السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
403
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و الكلام الثاني ينفي صفة « المستطيع » عن المدين . فيؤخذ بالثاني و يسمّى « حاكما » و يسمّى الدليل الأوّل « محكوما » . و تسمّى القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه الفقرة و الفقرتين السابقتين ب « قواعد الجمع العرفى » . 5 - إذا لم يوجد في النصّين المتعارضين كلام صريح قطعيّ ، و لا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر و مخصّصا له أو مقيّدا أو حاكما عليه ،